الشيعة، يعرفه منهم علماء العامة وعوامهم ونساؤهم وصبيانهم، بل وأهل الكتاب فضلا عن الخاصة. ويدل عليه مضافا إلى ذلك قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " المتمم دلالتها حيث تضمنت لفظ النجس الذي لم يعلم إرادة المعنى الاصطلاحي منه، أو اختصت بالمشرك بظهور إرادة الاصطلاحي هنا ولو بالقرائن الكثيرة التي منها تفريع عدم قربهم المساجد الذي لا يتجه إلا عليه.
أحكام الأموات المعتبر (مجلد 1 صفحة 273) " فرع: إن خرج من الميت شئ بعد إكمال الثلاث، فإن لم يكن ناقضا غسل، وإن كان أحد النواقض ففي إعادة الغسل قولان، أحدهما: يعاد، ذهب إليه ابن أبي عقيل ليخرج من الدنيا طاهرا، والآخر: لا يعاد، وتغسل النجاسة، وهو الذي يظهر من كلام الباقين، وقال الشافعي: يعاد الوضوء كما في الحي ".
(وصفحة 288) في الجريدتين " مسألة: وتجعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الأيمن يلصقها بجلده، والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والأزار، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة. وقال ابن عقيل: واحدة تحت إبطه الأيمن، وقال علي ابن بابويه، يجعل اليمنى مع ترقوته واليسرى عند وركه بين القميص والأزار.
(وصفحة 326) " مسألة: إذا مات المحرم كان كالمحل لكن لا يقرب الكافور، هذا مذهب الشيخين في المبسوط والنهاية والمقنعة وأتباعهما. وقال علم الهدى في شرح الرسالة: الأشبه أنه لا يغطى رأسه ولا يقرب الكافور، وكذا قال ابن أبي عقيل. قال الشافعي وأحمد:
إنه محرم فيجنب جميع ما يجنب المحرم من المخيط وغيره. وقال أبو حنيفة ومالك:
يفعل به ما تفعل بالحلال لأن إحرامه يبطل بالموت كالصلاة والصوم.