الخلل كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 203) " وأما من قام في موضع القعود، أو بالعكس، فذهب المرتضى وابن بابويه في المقنع وفي من لا يحضره الفقيه، وسلار، وأبو الصلاح إلى أنه يوجب سجدتي السهو، وهو في رواية عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام، والشيخ متردد، والمفيد ساكت. وأما من شك بين الأربع والخمس فهو مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط، والمرتضى في المصباح، وابن أبي عقيل في المتمسك، وأبي الصلاح ".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 132) " والذي ذهب إليه الشيخان وابن أبي عقيل والسيد المرتضى وباقي الأصحاب إعادة الصلاة، سواء كان الشك أول مرة، أو ثاني مرة. لنا: ما رواه الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال قال لي " إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك " وفي الصحيح عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت: رجل لا يدري أواحدة صلى، أم اثنتين؟ قال " يعيد " وفي الحسن عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال " يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر ".
(وصفحة 133) " مسألة: الذي اشتهر بين الأصحاب التخيير بين ركعتين من جلوس وبين ركعة من قيام لمن شك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن البراج وابن الجنيد. وقال ابن أبي عقيل: إنه يصلي ركعتين من جلوس ولم يذكر التخيير، وعلي بن بابويه قال في الأولى بالتخيير بين البناء على الأقل والإتيان بالباقي، وبين البناء على الأكثر وصلاة ركعة أخرى من قيام، وفي المسألة الثانية صلاة ركعتين من جلوس.