في العدة كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 160) " عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول " عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ". ولعله محمول على من تعتد بالشهور. وقال ابن أبي عقيل: عدتها حيضة ، وهو في رواية ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال " إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ". قلت: تحمل هذه على حيضة بين طهرين، توفيقا بين الروايات، وجمعا بين الأقوال. والأظهر بين الأصحاب أن عدتها طهران، وهو الأشبه.
(وصفحة 202) " أقول: المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على مال الميت، لأن علقة الزوجية، انقطعت بالموت. ولو كانت حاملا هل ينفق عليها من نصيب الحمل؟
فيه قولان، وتمسك كل واحد منهما برواية. قال المفيد في المقنعة (التمهيد خ.) وابن أبي عقيل: لا نفقة لها، تمسكا بأن الحمل لا مال له، فكيف ينفق عليها من نصيبه.
(وصفحة 225) " وروى زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الصبية التي لا تحيض مثلها، والتي قد تيأس (يئست خ.) من المحيض؟ قال " ليس عليهما عدة، وإن دخل بهما ".
وعليهما عمل الشيخين، وابن بابويه، وابن أبي عقيل، وسلار ".
مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 562) " في النهاية: وإذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها كانت عدتها مثل عدة المعقود عليها عقد الدوام، أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبعه ابن البراج، وأبو