كتاب النكاح في العقد وبعض المحرمات كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 100) " قال دام ظله: لا يشترط حضور شاهدين، ولا ولي، إذا كان الزوجة بالغة رشيدة ، على الأصح. ذهب الشيخ (المشايخ خ.) من أصحابنا إلى أن النكاح صحيح بغير الشاهد والولي، وليس ذلك من شرطه، بل هو من فضله، وما أعرف فيهم (منهم خ. (مخالفا، إلا ابن أبي عقيل، فإنه يشترط فيه، وهو مذهب الجمهور. وتمسكهم بقول النبي صلى الله عليه وآله " لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ". والجواب عن ذلك، الطعن في السند، وقد أنكره الزهري من الفقهاء، ومدار الحديث عليه. سلمنا ذلك فهو من الآحاد، لا يعارض عموم القرآن، من قوله تعالى " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " وقوله تعالى " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ". نزلناه عن هذا فإنه معارض بما روي عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال " ليس للولي مع الثيب أمر ". (لا يقال): إنه مخصوص بالثيب (لأنا نقول) كل من قال: بعدم اشتراطه في الثيب، قال: بعدم اشتراطه في البكر. نزلنا على هذا ، فنقول: يحتمل أن يكون المراد نفي الفضل والكمال لا نفي الصحة كما في قوله عليه السلام " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا صدقة وذو رحم محتاج ".
(٤٣٧)