شروط الصوم منتهى المطلب (مجلد 2 صفحة 566) " فروع: الأول: لم أجد لأصحابنا صريحا في حكم الحيض في ذلك، يعني أنها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليه الاغتسال ويبطل الصوم لو أخلت به حتى طلع الفجر؟ والأقرب ذلك، لأن حديث الحيض يمنع الصوم، فكان أقوى من الجنابة، وابن أبي عقيل قال: إن الحايض والنفساء، إذا طهرتا من دمهما ليلا، فتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عامدتين وجب عليهما القضاء خاصة.
(وصفحة 567) " المسألة الثالثة عشر: الحقان (الاحتقان) بالمايعات مفسد للصوم، ذهب إليه المفيد رحمه الله، وبه قال الشيخ في المبسوط والجمل، وأبو الصلاح، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد. وقال الشيخ في النهاية: لا يفسد الصوم، وأنه فعل محرما ، وهو اختيار السيد المرتضى، وابن إدريس، وبه قال الحسن بن صالح بن عروة ، وداود وابن أبي عقيل منا، وقال مالك يفطر بالكثير منها لا بالقليل، والأقوى عندي مذهب السيد المرتضى ".
(وصفحة 568) " مسألة: ولا بأس للصائم بالسواك، ذهب إليه علماؤنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل، فإنه كرهه بالرطب سواء كان رطبا أو يابسا، أول النهار أو آخره، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال أحمد: ويكره أيضا اليابس بعد الزوال، وبه قال عمر وعطاء ومجاهد والأوزاعي والشافعي وإسحاق.
(وصفحة 573) " مسألة: ولو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، وجب عليه القضاء والكفارة، ذهب إليه الشيخان، وقال ابن أبي عقيل: عليه القضاء خاصة