كتاب الخلع والمباراة كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 234 - 235) " كتاب الخلع والمباراة قال دام ظله: وهل يقع بمجرده؟ قال علم الهدى: نعم، وقال الشيخ: لا حتى يتبع بالطلاق. قلت: ذهب علم الهدى إلى أن الخلع، لا يحتاج إلى الطلاق، لأنه جار مجرى الطلاق، في اعتبار العدد (العدة خ.). وقال الشيخ: الصحيح من المذهب أنه يحتاج إلى التلفظ بالطلاق، وهو مذهب جماعة من المتقدمين، واستدل بروايات منها ما رواه إبراهيم بن بكير، عن موسى بن بكير، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: قال علي عليه السلام " المختلعة يتبعها الطلاق ، ما دامت في عدة ". والمتقدمين استدلوا بأن من شرائط الخلع أن يقول: إن رجعت فيما بذلته (بذلت خ.) فأنا أملك ببضعك ". وهو شرط لا يقع الفرقة بالشرط، وفيه ضعف. وبما ذكره المرتضى روايات منها ما رواه ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال " المختلعة التي تقول لزوجها:
إخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك؟ قال (فقال خ.): لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولآذنن في بيتك بغير إذنك ، فإذا فعلت (قالت ئل) ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ". ومثله في رواية عن أبي بصير وفي طريقها سهل بن زياد. وفي أخرى عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام.
والشيخ حملها على التقية، والعمل على اختيار الشيخ إما احتياطا وإما تقليدا له، وإذا تقرر هذا، فهل على مذهب المرتضى، الخلع طلاق أو فسخ؟ قال المرتضى، وابن أبي عقيل في المتمسك، بالأول وبه يشهد مضمون ما ذكرنا من الروايات ".