في الهدي مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 306) " مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز في الهدي الخصي، فمن ذبح خصيا وكان قادرا على أن يقيم بدله لم يجز له ذلك، ووجب عليه الإعادة، فإن لم يتمكن من ذلك فقد أجزأ عنه، وقال ابن الجنيد ولا يجزي في الهدي ناقص بعض الأعضاء، وقال ابن أبي عقيل يكره أن يضحي بالخصي.
" احتج ابن أبي عقيل بقوله تعالى " فما استيسر من الهدي " ولأنه أنفع للفقراء.
" مسألة: إذا اشترى الهدي على أنه مهزول، فخرج سمينا أجزأه، ذكره الشيخ رحمه الله، وهو اختيار ابن حمزة، وابن إدريس، وقال ابن أبي عقيل لا يجزيه ذلك.
" احتج ابن أبي عقيل بأنه ذبح ما يعتقد عدم إجزائه فوجب أن لا يجزي عنه، لأنه لم يتقرب به إلى الله تعالى، إذ لا يتقرب بالمنهي عنه، وإذا انتفت نية التقرب انتفى الاجزاء.
" مسألة: قال الشيخ رحمه الله ومن السنة، أن يأكل من هديه لمتعته، ويطعم القانع والمعتر ثلثه، ويهدي الأصدقاء ثلثه وقال أبو الصلاح: والسنة أن يأكل بعضها، ويطعم الباقي. وقال ابن البراج: وينبغي أن يقسم ذلك ثلاثة أقسام، فيأكل أحدها إلا أن يكون الهدي لنذر، أو كفارة، ويهدي قسما آخر، ويتصدق بالثالث، وهذه العبارة توهم الاستحباب. وقال ابن أبي عقيل:
ثم اذبح، وانحر وكل، واطعم، وتصدق.
(وصفحة 307) " قال ابن أبي عقيل: ولا يضحي بالحداء، وهي التي ليس لها إلا ضرعا واحدا، والنزاع معه لفظي ".