الاكتفاء فيه بالخمسة، لصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال " في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة " وذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط السبعة هنا مع أنه اكتفى في الجمعة بخمسة، والظاهر أنه رواه، لأنه قال لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء، لكنه تعبد من الخالق سبحانه ولم نقف على مأخذه.
(وصفحة 98) " ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا، واحتج لهما في المختلف بصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال " سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى، قال " ليس صلاة إلا مع إمام " والجواب بالجمل على نفي الوجوب، جمعا بين الأدلة.
(وصفحة 105) " معظم الأصحاب ومنهم الشيخ، والمرتضى، وابن بابويه، وابن أبي عقيل، وابن حمزة، وابن إدريس، على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة. وقال ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها. وقال المفيد رحمه الله يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا ويقنت ثلاثا. ولم نقف له على شاهد. والمعتمد الأول ".
صلاة الاستسقاء مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 125) " مسألة: قال السيد المرتضى في المصباح: ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء، يحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء، وكذا قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل، وقال ابن إدريس: قال بعض أصحابنا، إن المنبر لا يحمل، بل المستحب أن يكون مثل منبر صلاة العيد، معمولا من طين قال وهو الأظهر.