أولياء الدم مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 783) " قال ابن أبي عقيل: فإن عفى الأولياء عن القود لم يقتل، وكانت عليه الدية، لهم جميعا (لنا: قوله تعالى " النفس بالنفس " وقوله تعالى " والجروح قصاص " وعموم قوله تعالى " فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " وقوله تعالى " كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر " وما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال " العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود " وفي الصحيح عن الحلبي و عبد الله بن سنان جميعا عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول " من قتل مؤمنا متعمدا قيد (قتل) به، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثني عشر ألفا " الحديث ".
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 377) " وصحيحة الحلبي و عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول " من قتل مؤمنا متعمدا قيد به، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية أثنى عشر ألفا " الحديث ورواية جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال " العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود " ولأنه متلف يجب به البدل، من جنسه، فلا يعدل إلى غيره إلا بالتراضي، كساير المتلفات. وحجة ابن الجنيد ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال " من قتل له قتيل (فله فهو) يخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل ". وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله " من أصيب بدم، أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار، بين إحدى ثلاث، إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه ". ورواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام أنه قال " والعمد هو القود