صلاة الجمعة المعتبر (مجلد 2 صفحة 275) " ويجوز أن يؤخر الخطبة حتى يزول، وقال الشيخ في الخلاف: وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس قال: واختاره علم الهدى وقال ابن أبي عقيل:
يخطب إذا زالت الشمس فإذا فرغ من الخطبة وأقام المؤذن استفتح الصلاة، وبه قال علم الهدى أيضا في المصباح وقال أحمد: أول وقتها حين يرتفع النهار، وقال الشافعي: لا يجوز الأذان والخطبة إلا بعد الزوال فإن قدمها أو قدم الخطبة لم يجزيه.
(وصفحة 281) " مسألة: العدد شرط في انعقاد الجمعة، وعليه إجماع العلماء، ولنا: في أقله روايتان: إحداهما سبعة، وهو اختيار الشيخ في النهاية والخلاف، والأخرى خمسة، وهو اختيار المفيد، وعلم الهدى، وابن أبي عقيل، وأكثر الأصحاب، وقال الشافعي وأحمد: أقله أربعون، لما روي عن جابر " مضت السنة في كل أربعين جمة " وقال أبو حنيفة: تنعقد بأربعة أحدهم الإمام لقوله عليه السلام " الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة " وأقل الجماعة ثلاثة ولم ينقل أصحاب مالك عنه تقديرا.
(وصفحة 287) " مسألة: وفي وقت إيقاعها قولان أحدهما بعد الزوال، وبه قال ابن أبي عقيل وأبو الصلاح، والآخر بجواز قبله، عند وقوف الشمس، وبه قال الشيخ رحمه الله في كتبه.
(وصفحة 290) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: تجب الجمعة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وربما كان مستنده في ذلك ما رواه ابن أذينة، عن زرارة قال " قال أبو جعفر