صام من الثاني يوما ولعل بمعونته يمكن حمل كلامه الأول على إرادة الإثم بالتفريق بعد الشهر ويوم، كما هو مذهبه فيما حكي عن التبيان وكفارات النهاية وظهار المبسوط، بل هو خيرة المفيد والسيد وابني إدريس وزهرة، لا وجوب الاستئناف الذي قد عرفت الاجماع والنص عليه، وإن كان الأقوى في هذا أيضا خلا فما ذكروه وإن (وممن خ ل) حكى السيدان الاجماع عليه وفاقا لظاهر المحكي عن ابني الجنيد وأبي عقيل وصريح الفاضل والدروس ".
قضاء شهر رمضان تذكرة الفقهاء (مجلد 1 صفحة 261) " مسألة: قد بينا أنه فرق بين أن يفطر في قضاء رمضان قبل الزوال وبعده، فتجب الكفارة لو أفطر بعده، ولا يجب لو أفطر قبله، والجمهور كافة إلا قتادة على سقوط الكفارة فيهما، وقتادة أوجبها قبل الزوال وبعده، وابن أبي عقيل من علمائنا أسقطهما بعد الزوال أيضا، والمشهور ما بيناه، لأنه قبل الزوال مخير بين الافطار والاتمام وبعده يتعين الصوم، فلهذا افترق الزمانان في إيجاب الكفارة وسقوطهما، لقول الصادق عليه السلام " صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 239) " قال ابن أبي عقيل: من كان عليه قضاء من شهر رمضان فلم يقضه، وهو يقدر عليه حتى دخل في شهر رمضان آخر، كان عليه أن يصوم الشهر الداخل، ويقضي من بعد الذي فاته ويتصدق عن كل يوم بمد من طعام، ولو لم يمكنه القضاء حتى دخل شهر رمضان آخر صام الشهر الداخل، وقضى من بعده الفائت، ولا صدقة عليه، واختار أبو الصلاح وابن إدريس ذلك، وأوجب القضاء دون