الأمر بالمبادرة ساعة الذكر أي وقت كان، ومنها صحيحة معاوية بن عمار، قال " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول خمس صلوات لا تترك على كل حال: إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة ".
قضاء الصلاة عن الميت الحدائق الناضرة (مجلد: 11 صفحة 54 - 55) " وأما الثاني ما يقضيه الولي عن الميت فظاهر الشيخين وابن أبي عقيل وابن البراج وابن حمزة والعلامة في أكثر كتبه أنه جميع ما فات الميت وهو ظاهر كلام ابن زهرة المتقدم، وظاهر ما قدمنا نقله عن ابن الجنيد والمرتضى وابن إدريس ويحيى بن سعيد والشهيد في اللمعة هو التخصيص بما فات في مرض الموت، وقال المحقق في كتابيه بقول الشيخين، وقال في المسائل البغدادية المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري قدس سره " الذي ظهر لي أن الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه ". قال في الذكرى بعد نقل ذلك عنه " وقد كان شيخنا عميد الدين قدس سره ينصر هذا القول ولا بأس به، فإن الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو إنما يكون على هذا الوجه أما تعمد ترك الصلاة فإنه نادر، نعم قد يتفق فعلها لا على الوجه المبرئ للذمة والظاهر أنه ملحق بالتعمد للتفريط. انتهى.. والتحقيق عندي في هذا المقام أما بالنسبة إلى الأولى فهو ولي الميت وهو أولى الناس بميراثه كما صرح به ابن الجنيد ومن مع ممن قدمنا ذكره، وبذلك صرح الصدوقان أيضا. وعليه تدل صحيحة حفص بن البختري وهي السابعة من الروايات المتقدمة ومثلها الرواية السادسة والرواية الرابعة والعشرون ".