يكونون مخالفين فيه، ويحمل قوله في الكافي على إرادة الختم بالرجلين بالنسبة إلى كل من الجانبين، وكذا ما عن جمل السيد بعد ترتيب غسل الأعضاء الثلاثة قال " ثم جميع البدن، وفي المراسم بعد ذلك ثم يفيض الماء على جسده فلا يترك منه شعره أو يراد به الاستحباب كما صرح به في الوسيلة ".
غسل مس الميت المعتبر (مجلد 1 صفحة 351) " مسألة: يجب الغسل على من غسل ميتا من الناس، وكذا يجب بمسه بعد برده وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر. وبالوجوب قال الشيخان في المقنعة والنهاية والمبسوط وابنا بابويه وابن أبي عقيل. وبالاستحباب قال علم الهدى في شرح الرسالة والمصباح. وقال مالك وأبو حنيفة باستحباب الغسل لمن مس ميتا. وللشافعي مثل القولين.
أما الغسل بمسه فقد ذكر الشيخ في الخلاف أنه لم يذهب إليه أحد من الفقهاء يعني الجمهور ".
كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 93) " قال دام ظله: يجب الغسل، بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل، على الأظهر. الوجوب اختيار الشيخين وابن بابويه وابن أبي عقيل ".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 28) " مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره بالغسل وبعد برده بالموت، اختاره الشيخان رحمهما الله وابن أبي عقيل وابن الجنيد وأبو الصلاح وسلار، مع تردده وابنا بابويه وابن البراج وابن إدريس. وقال السيد