المسكر مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 767) " مسألة: للشيخ قولان في قتل شارب المسكر في الثالثة أو الرابعة، فقال في النهاية:
يقتل في الثالثة بعد تكرر الحد عليه مرتين، وبه قال شيخنا المفيد، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس، الثاني: قال في الخلاف والمبسوط: إنه يقتل في الرابعة وهو قول الصدوق في المقنع، وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين، فإن عاد جلد فإن عاد قتل وقد روي أنه يقتل في الرابعة والمعتمد الأول ".
القذف مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 608) " مسألة: المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته لم أجدك عذراء لم يجب عليه الحد تاما بل يعزر تأديبا، ذهب إليه الشيخان وأتباعهما، وقال ابن أبي عقيل ولو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد.
(وصفحة 782) " قال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد، ولم يكن له في هذا وأشباهه لعان، لنا ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال " يضرب، قلت فإنه عاد قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهي " والضرب يصدق مع التعزير مع الحد فأوجبنا الأقل عملا بأصالة البراءة ولأن هذا القول ليس تصريحا بالقذف، بل لا تلويحا لجواز ذهاب العذرة بغير