التسليم المعتبر (مجلد 2 صفحة 233) " مسألة: التسليم واجب في الصلاة والاخلال به عمدا مبطل لها لا سهوا، وبه قال ابن أبي عقيل منا وعلم الهدى وتقي بن نجم. وقال الشافعي: هو ركن في ي الصلاة. وقال الشيخان هو مسنون، وقال أبو حنيفة ليس التسليم من الصلاة ولا متعينا للخروج به، بل الخروج من الصلاة بكل مناف لها سواء كان من فعل المصلي كالتسليم والحدث، أو ليس من فعله كما لو فجأه طلوع الشمس أو وجد المتيمم الماء، وتمكن من استعماله.
(وصفحة 236) " وإن بدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإنه يجزي أن يقول: السلام عليكم ويقتصر به، قاله الشافعي. وقال أبو الصلاح: الفرض أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبما قلناه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد في مختصر الأحمدي قال: يقول: السلام عليكم فإن قال: ورحمة الله وبركاته كان حسنا ".
تذكرة الفقهاء (مجلد 1 صفحة 127) " لو اقتصر على الثانية أجزأه السلام عليكم، عند ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد، وبه قال الشافعي، لأن عليا عليه السلام كان يسلم عن يمينه وعن شماله : السلام عليكم، السلام عليكم. ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام يقول " السلام عليكم ".
تحرير الأحكام (مجلد 1 صفحة 41) " لا يخرج من الصلاة بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته على القول بالوجوب، ولا بقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو العابدين، أو