بابويه كما عرفت بعد كلام ابن أبي عقيل الذي قدمناه في صدر المسألة ما صورته:
المقام الثاني هل يحرم الرجال على النساء قبل أن يطفن طواف النساء؟ كلام ابن أبي عقيل يقتضي إيجاب ذلك على الرواية الشاذة عنده، وذهب علي بن بابويه إلى ذلك أيضا، وعندي فيه إشكال ظاهر لعدم الظفر بدليل عليه. وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الميل إلى كلامه في المختلف حيث قال بعد نقله ذلك عن المختلف : ووجه الاشكال ظاهر، إذ ليس في النصوص ما يدل على حكم غير الرجل. ثم قال: ويمكن الاستدلال عليه بأن الاحرام قد حرم عليهن ذلك فيجب استصحابه إلى أن يثبت المزيل، وهو غير متحقق قبل طواف النساء ".
جواهر الكلام (مجلد: 19 صفحة 350) ومنها أن يكون (على سكينة ووقار مقتصدا في مشيه) تمام الطواف لا مسرعا ولا مبطئا كما عن الشيخ في النهاية وابني الجنيد وأبي عقيل والحلبي وابن إدريس وغيرهم ".
السعي مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 293) " احتج ابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الصحيح قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة، وهي حايض قال: لا لأن الله تعالى يقول " إن الصفا والمروة من شعائر الله " وفي الموثق عن ابن فضال قال قال أبو الحسن عليه السلام " لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء ".