فيستصحب حكم المنع إلى أن يحصل المنافي له شرعا باليقين، وهو غير حاصل قبل الغسل.. ".
الاستحاضة المعتبر (مجلد 1 صفحة 111) " مسألة: و " الاستحاضة القليلة " إنما قال القليلة، وإن كان الصنفان الآخران يوجبان الوضوء أيضا، لأنه أراد ما يوجب الوضوء منفردا، ومذهب علمائنا أجمع وجوب إيجاب الوضوء بها، عدا ابن عقيل فإنه قال ما لم يظهر على القطنة فلا غسل عليها ولا وضوء، وقال مالك ليس على المستحاضة وضوء.
لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " وما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " المستحاضة إذا جازت أيامها، فإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت وصلت لكل صلاة بوضوء ".
وصفحة 242 " مسألة: يعتبر دم المستحاضة فإن لطخ باطن القطنة ولم يظهر عليها لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة. أما إبدالها فلأنها نجاسة يمكن الاحتراز منها فيجب، وأما الوضوء لكل صلاة فهو مذهب الخمسة. وقال ابن أبي عقيل لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل، ومثله مذهب مالك. وقال أبو حنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة.
لنا، ما رواه أبو داود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وفي المستحاضة " تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة ".
وصفحة 244 " وقال الشيخ رحمه الله في النهاية: وإن رأت الدم وقد رشح على القطنة إلا أنه لم يسل، وجب عليها الغسل لصلاة الغداة والوضوء لكل صلاة مما عداها، وتغيير القطنة والخرقة. وبمعناه قال في المبسوط والخلاف. وكذا قال علم الهدى رحمه الله في المصباح وابنا بابويه. وقال ابن الجنيد في المختصر: إن ثقب دمها تغتسل ثلاثة