كتاب الطهارة الماء القليل المعتبر (مجلد 1 صفحة 48) " مسألة: وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح، بهذا قال الخمسة وأتباعهم. وقال ابن أبي عقيل لا ينجس الماء إلا بالتغير.
.. وتمسك ابن أبي عقيل بقوله عليه السلام " الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " وبما روي عن الصادق عليه السلام " أنه استقي له من بئر فخرج في الدلو فأرتان فقال أرقه، فاستقى آخر فخرج منه فأرة فقال أرقه، ثم استقى آخر فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الإناء، فتوضأ وشرب ". وسئل الباقر عليه السلام عن القربة والجرة من الماء يسقط فيهما فأرة أو جرذ أو غيره فيموت فيها؟
فقال " فإذا غلب رائحته على طعم الماء ولونه فأرقه، وإن لم يغلب فاشرب منه وتوضأ ".
والجواب عن الأول أنه يحتمل الجاري والكثير من الواقف، فيحمل عليهما، لما عرفت من وجوب تقديم الخاص على العام. فإن قال جهالة التاريخ تمنع ذلك. قلنا: قد بينا في الأصول وجوب تقديم الخاص على العام عرف التاريخ أو جهل.
وأما خبر البئر فيحمل على الغدير لأن البئر هي الحفيرة نابعة كانت أو غديرا، ومع احتماله لا يدل على موضع النزاع. على أن في طريق هذه الرواية علي بن حديد عن بعض أصحابنا، وعلي هذا ضعيف جدا مع إرساله الرواية. وخبر القربة كذلك. ومع ضعف السند وحصول المعارض السليم يجب الاطراح ".