الركوع المعتبر (مجلد 2 صفحة 195) " مسألة: وتسبيحة واحدة كبر مجزية، صورتها سبحان ربي العظيم: أو سبحان الله ثلاثا، ومع الضرورة تجزي الواحدة الصغرى. وقال أبو الصلاح: لا يجزي أقل من ثلاث اختيارات، وبه قال ابن أبي عقيل ".
(وصفحة 390) " فرع: قال علم الهدى رحمه الله: لو شك في الركوع وهو قائم أتى به، فإن ذكر أنه كان ركع أهوى ساجدا، ولو رفع رأسه أعاده. وقال الشيخ رحمه الله: إذا كان في الأولتين أعاد على التقديرين، وإن كان في الأخيرتين كما قال علم الهدى رحمه الله. وقال ابن أبي عقيل: يعيد وأطلق، وهو أشبه بالصواب، لأنه زاد ركوعا، وليس رفع الرأس جزءا من الركوع بل انفصال عنه ".
تذكرة الفقهاء (مجلد 1 صفحة 136) " فروع: لو شك في الركوع وهو قائم فأتى به، ثم ذكر أنه كان قد ركع قبل أن ينتصب أعاد، وبه قال ابن أبي عقيل منا، لأن الركوع الانحناء وقد وجد، فيكون قد زاد ركنا، وصار كما لو ذكر بعد الانتصاب. وقال الشيخ والمرتضى: يهوي للسجود ولا يرفع رأسه، لأن ركوعه مع هويه لازم، فلا يعد زيادة. وهو ممنوع لأن مسمى الركوع، وهو الانحناء قد حصل والرفع ليس جزء منه بل انفصال عنه، وقد قصده الراكع ".
تحرير الأحكام (مجلد 1 صفحة 49) " لو شك في الركوع وهو قائم ركع، لأنه في محله، فإن ذكر حالة الركوع أنه قد كان ركع أعاد الصلاة، قاله ابن أبي عقيل، وهو الوجه عندي. وقال الشيخ والسيد رحمهما الله يرسل نفسه ولا يرفع رأسه ".