كتاب السلف مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 363) " قال الشيخ في النهاية لا بأس بابتياع جميع الأشياء حالا وإن لم يكن حاضرا في الحال.. وابن أبي عقيل قال: البيع عند آل الرسول عليهم السلام بيعان، أحدهما بيع شي ء حاضر قائم العين، والآخر بيع شئ غائب موصوف بصفة مضمونة إلى أجل، والحق ما قاله الشيخ..
" مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو أخل بالأجل كان البيع غير صحيح، وفي الخلاف: السلم لا يكون إلا مؤجلا، ولا يصح أن يكون حالا، وتبعه ابن إدريس ، وهو قول ابن أبي عقيل.
(وصفحة 364) " وقال ابن أبي عقيل: لا يجوز السلم إلا بالعين، والورق، ولا يجوز بالمتاع.
" مسألة: إذا حل الأجل وتعذر التسليم على البايع كان للمشتري الفسخ، فإن باعه البايع ما باعه إياه جاز سواء باعه بزيادة عن الثمن، أو نقصان، وسواء كان من جنس الثمن أو لا، وبه قال المفيد، وجوز سلار: البيع بعد الأجل، وأطلق، ولم يفصل، وابن إدريس اختار ما قلناه، والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة، وبه قال ابن الجنيد، وابن أبي عقيل.
(وصفحة 367) " مسألة: المشهور أن قبض الثمن في المجلس شرط في السلم، ذهب إليه الشيخ، وابن أبي عقيل.
" وقال في النهاية: يصح السلم إذا جمع شرطين، ذكر الجنس