مات فليس عليه شئ، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد. وإن لم يكن له مال صام عنه وليه ".
(وصفحة 322) " قال في المدارك بعد نقل الرواية المذكورة بطريق الشيخين المذكورين ثم رواية الشيخ في التهذيب: وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن أبي عقيل وادعى فيه تواتر الأخبار، والمسألة قوية الاشكال لاختلاف متن الرواية وإن كان الظاهر ترجيح ما في الكافي ومن لا يحضره الفقيه كما يعرفه من يقف عليه حقيقة هذه الكتب. انتهى ".
جواهر الكلام (مجلد: 16 صفحة 239) " وموثق أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، قال: وقال: إنه خليق أن لا أراه يدركه أبدا " لكن في المدارك أن هذه الروايات كلها ضعيفة السند، فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل، ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبي عقيل والمرتضى من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة.
(وصفحة 264) " الثانية لا تجب الكفارة إلا في صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب بلا خلاف فيما عدا الثاني من ابن أبي عقيل فلم يوجبها فيه وإن أثم بالافطار كما في المدارك.
(وصفحة 266 - 267) ".. وللمعتبرة أيضا في صوم النذر، منها صحيح علي بن مهزيار قال كتبت بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من