كتاب الزكاة مسائل فيما تجب فيه الزكاة السرائر (مجلد 1 صفحة 429) " فالحرية شرط في الأجناس كلها: لأن المملوك لا يجب عليه الزكاة، لأنه لا يملك شيئا، وكمال العقل شرط في الدنانير والدراهم فقط، فأما ما عداهما، فإنه يجب فيه الزكاة، وإن كان مالكها ليس بعاقل، من الأطفال، والمجانين، والصحيح من المذهب، الذي تشهد بصحته أصول الفقه والشريعة أن كمال العقل شرط في الأجناس التسعة، على ما قدمناه أولا، واخترناه، وهو مذهب السيد المرتضى رحمه الله، والشيخ الفقيه سلار، والحسن بن أبي عقيل العماني، في كتابه، كتاب المتمسك بحبل آل الرسول، وهذا الرجل وجه من وجه أصحابنا، ثقة، فقيه، متكلم، كثيرا كان يثني عليه شيخنا المفيد، وكتابه كتاب حسن كبير، هو عندي، قد ذكره شيخنا أبو جعفر في الفهرست، وأثنى عليه.
(وصفحة 443) " وقال بعض أصحابنا: زكاة الدين إن كان تأخره من جهة من هو عليه، فالزكاة لازمة له، وإن كان تأخره من جهة من هو له، فزكاته عليه. وقال الآخرون من أصحابنا: زكاته على من هو عليه على كل حال، ولم يفرق بالفرق الذي فرقه الأولون، فمن جملة من قال بهذا، ابن أبي عقيل، في كتابه الموسوم، بكتاب المتمسك بحبل آل الرسول، فإنه قال: ولا زكاة في الدين، حتى يرجع إلى صاحبه، فإذ رجع إليه فليس فيه زكاة، حتى يحول عليه الحول في يده، وزكاة