فهاجر، وإلا فبرهما " والأقرب عندي التفصيل، هو عدم اعتبار رضاهما إن عمت الحاجة، أو استنفره الإمام بخصوصية، وعليه يحمل الآيات التي استدل بها ابن أبي عقيل، ووجوب اعتبار رضاهما إذا لم تعم الحاجة، ولم يعينه الإمام، لقوله تعالى " وصاحبهما في الدنيا معروفا ".
الدروس (صفحة 159) " وهو فرض كفاية، على البالغ، العاقل، الحر، الذكر، الصحيح من المرض، السليم من العمى، والاقعاد، والشيخوخة المانعة من القيام، والفقر، ويتعين بتعيين الإمام، أو قصور القايمين بدونه، وبالنذر وشبهه، وللأبوين والمدين مع الحلول واليسار المنع، وقال الحسن: يسقط طاعتهما، وطاعة الغريم، عند الاستنفار، وحمل على التعيين ".
تقسيم الغنائم كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 419) " قال دام ظله: ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر، وهل يؤخذ ما حواه العسكر، مما ينقل؟ فيه قولان، أظهرهما الجواز. أقول: الجواز مذهب الشيخ في النهاية، والمرتضى في كتاب التنزيه، وابن أبي عقيل في المتمسك وذهب علم الهدى في الناصريات، والشيخ في المبسوط، إلى أنه لا يقسم، وهو اختيار المتأخر.
واستدلوا عليه بما رواه ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله " المسلم أخو المسلم، لا يحل له دمه وماله، إلا من طيبة نفسه ". وبما روي عن علي عليه السلام، " أنه لما هزم الناس يوم الجمل، فقالوا: يا أمير المؤمنين ألا يؤخذ من أموالهم؟ قال: لا، لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام، فلا يحل أموالهم في دار الهجرة ".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 328) " مسألة: قال الشيخ: يقسم للفارس سهمان، وللراجل سهم واحد، ولذي