الجراحات مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 816) " مسألة: المشهور أن في المنقلة خمسة عشر بعيرا، وقال ابن أبي عقيل وجاء بالتوقيف عنهم عليهم السلام إن في الباضعة ثلاثة من الإبل، وفي المأمومة ثلاثة وثلاثون من الإبل، وفي السمحاق أربعة من الإبل، وفي المنقلة عشرين من الإبل. والأول أقوى، وأشهر بين الأصحاب، وعليه دلت رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال " وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل " وكذا في رواية زرارة عن الصادق عليه السلام ورواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال " قال أمير المؤمنين عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ".
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 398 399) ".. أما مع فرض كونها منقلة من غير إيضاح كما ذكرنا من شمولها لذلك لم يجز له الاقتصار على ما ذكر، لأنه لم يجن موضحة حتى يستوفى منه، ووجوب خمسة عشر بعيرا في المنقلة هو المشهور بين الأصحاب، وعليه دلت الروايات. وذهب ابن أبي عقيل إلى أن فيها عشرين بعيرا، وهو شاذ، وإنما لم يكن فيها ولا فيما قبلها وهي الهاشمة قصاص على تقدير وقوعها عمدا، لعدم إمكان الاستيفاء على وجه المساواة ".