ومجلد 2 صفحة 664) " مسألة: المشهور بين علمائنا أن كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مخيرة بين العتق والصيام والاطعام، ذهب إليه الشيخان، وسلار، وابن البراج. وقال الشيخ في المبسوط: الكفارة على ضربين مرتبة ومخيرة، فالمرتبة كفارة الجماع والظهار والقتل بلا خلاف، وفي أصحابنا من قال كفارة الجماع مخير فيها. وقال ابن أبي عقيل قولا يومي للترتيب، فقال والكفارات مغلظة وغير مغلظة، فأما المغلظة فصيام شهرين متتابعين فرض لازم لمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير مرض، ولا سفر، إذا لم يجد عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين فرض لازم لمن أفطر يوما من شهر رمضان متتابعين في الظهار، لمن لا يجد العتق، وقتل المؤمن خطأ إذا لم يجد العتق فهذه المغلظات من الكفارات، وأما دون المغلظة فصيام عشرة أيام للمتمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا القول يعطي المساواة بين كفارة إفطار يوم من شهر رمضان وبين كفارة الظهار. وقال في كتاب الصوم: الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وهو تصريح بالترتيب.
" احتج ابن أبي عقيل: بما رواه الصدوق " أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت وأهلكت فقال وما أهلكت؟ قال أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صايم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله أعتق رقبة، قال لا أجد قال: صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق، قال: تصدق على ستين مسكينا، قال: لا أجد، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق ثمانية عشر صاعا، من تمر فقال له النبي صلى الله عليه وآله خذها فتصدق بها، فقال له الرجل والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا إليها فقال خذه وكله، وأطعم عبدا لك فإنه كفارة لك "، والجواب: لا دلالة قاطعة فيه على الترتيب وقد تقدم البحث في ذلك ".
منتهى المطلب (مجلد 2 صفحة 574) " مسألة: والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين