مبطلات الصلاة مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 100) " مسألة: جعل أبو الصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها، غير مبطل للصلاة، وجعل ابن الجنيد تركه مستحبا، وجعله الشيخ حراما مبطلا للصلاة، قال في الخلاف: لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ولا الشمال على اليمين، لا فوق السرة ولا تحتها، واستدل بإجماع الطايفة على أنه مبطل، وهو اختيار السيد المرتضى وابن إدريس، ولم يتعرض ابن أبي عقيل لذكره، ولا سلار، والحق عندي اختيار الشيخ. لنا: قوله عليه السلام " صلوا كما رأيتموني أصلي " والفعل الذي وقع بيانا لم يكن يه تكفير، وإلا لكان واجبا والتالي باطل بالاجماع، فيكون فعله حراما. وما رواه حماد بن عيسى في الحسن حيث علمه الصادق عليه السلام الصلاة فقام أبو عبد الله عليه السلام منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه، وفي الحسن عن زرارة عن الباقر عليه السلام " وأرسل يديك " وعن حريز عن رجل عن الباقر عليه السلام قال قلت له: فصل لربك وانحر، قال: " النحر والاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره، وقال لا تكفر، إنما يفعل ذلك المجوس " وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " قلت له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى، فقال ذلك التكفير لا تفعل ".
الذكرى (صفحة 185) " وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، فقال " ذلك التكفير لا تفعله " وفي مرسلة حريز عن الصادق عليه السلام " لا تكفر، إنما يصنع ذلك المجوس " ولأن أفعال الصلاة متلقاة من الشرع، ولا شرع هنا، وللاحتياط، ولأنه فعل كثير خارج عن الصلاة