التيمم المعتبر (مجلد 1 صفحة 372) " مسألة: لا يجزي في التيمم إلا التراب الخالص أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسم الأرض كالزرنيخ والكحل وأنواع المعادن، وهذا قول علم الهدى في شرح الرسالة، وأبي الصلاح، وظاهر كلام المفيد، وهو اختيار الشافعي. وقال الشيخ في المبسوط: لا يجوز إلا بما يقع عليه اسم الأرض إطلاقا سواء كان ترابا أو كان حجرا أو جصا أو غير ذلك، وبمعناه قال في جمله والخلاف وكذا قال ابن الجنيد منا، وعلم الهدى في المصباح، وهو الوجه.
وقال أبو حنيفة يجوز بالأرض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ، وبه قال ابن أبي عقيل منا، لقوله عليه السلام " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " وكل ما جاز أن يسجد عليه مما يكون منها يجوز الطهور به، ولأنه جزء من الأرض فصار كالتراب، ولأن الصعيد ما تصاعد على الأرض منها. وقال مالك كقوله وزاد التيمم بما يخرج من الأرض كالشجر وغيره.
واحتج علم الهدى بقوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا " والصعيد هو التراب بالنقل عن أهل اللغة، حكاه ابن دريد عن أبي عبيدة، وبقوله عليه السلام " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " ولو كانت الأرض طهورا وإن لم يكن ترابا كان ذكره لغوا، وبقوله عليه السلام التراب طهور المسلم ".
(وصفحة 383) " الثالث: قال ابن الجنيد: إن وقع اليقين بفوات الماء آخر الوقت أو بأغلب الظن فالتيمم في أول الوقت أحب إلي. وقال ابن أبي عقيل: ولا يجوز لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت. وقوله هذا يؤذن أن التأخير لتوقع الإصابة. وقال الشيخ في الخلاف: لا يجوز قبل آخر الوقت طمع في الماء أو يئس.