في المهر كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 186) " عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات، أو ماتت قبل أن يدخل بها فقال: لها المتعة والميراث، ولا مهر لها (الحديث) فأفتى عليها الشيخ في النهاية، وقال في المبسوط: متى مات أحدهما قبل الفرض فلا مهر، وفي الخلاف: الخلاف في المتعة هل يستحقها؟ قيل: لا، وقيل: نعم، لأنها للمطلقة قبل الدخول، ولم يسم لها مهرا، فلها المتعة. والأول هو اختيار شيخنا والمتأخر وابن أبي عقيل، وبه أقول.
(وصفحة 187) " قال دام ظله: ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر. أقول:
اختلف الروايات في الخلوة المجردة عن الوطئ، هل يستقر بها المهر أم لا؟ روى الاستقرار موسى بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال " إذا تزوج (الرجل خ) المرأة ثم خلى بها، وأغلق (فأغلق خ) عليها بابا، وأرخى سترا ثم طلقها، فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول ". ومثلها روي عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام كان يقول " من أغلق (أجاف خ.) من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا، فقد وجب عليه الصداق ".
وروى أنه لا يستقر يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال " سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج ".
وروى مثله العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، متى يجب المهر؟ قال " إذا دخل بها ". وفي أخرى عن حفص البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، " إذا التقى الختانان، وجب المهر والعدة والغسل ". وفي رواية أخرى عن يونس عن