ما يمسك عنه الصائم كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 279) " قال الشيخ في الاستبصار: ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة، أو أحدهما على المرتمس، وقال: لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا، ولا يوجب القضاء والكفارة، نظرا إلى الروايات الواردة بالمنع. ونعم ما قال، فإن القضاء والكفارة، حكم شرعي يحتاج إلى دليل مستأنف، وهو اختيار المتأخر، وعده ابنا بابويه فيما يفطر الصوم، وما ذكرا الحكم. والقائل بالكراهية هو المرتضى وابن أبي عقيل في المتمسك، وهو في رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال " يكره للصائم أن يرتمس في الماء ".
تذكرة الفقهاء (مجلد 1 صفحة 258) " قال ابن أبي عقيل إن الحايض والنفساء لو طهرتا ليلا وتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عمدا، أوجب القضاء خاصة.
(وصفحة 260) " مسألة: لو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، وجب عليه القضاء والكفارة، لقوله عليه السلام " من أصبح جنبا في شهر رمضان فلا يصوم من يومه " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال " يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا "، وقال ابن أبي عقيل منا: عليه القضاء خاصة، وهو ظاهر كلام السيد المرتضى رحمه الله، وبه قال أبو هريرة، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله، والنخعي، وعروة، وطاووس، وقال الجمهور:
لا قضاء ولا كفارة، وصومه صحيح.
" مسألة: أوجب الشيخان بالارتماس القضاء والكفارة، واختار السيد المرتضى رحمه