من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم إنه فرض على أهل البقر مأتي بقرة ، وفرض على أهل الشياه شاة وعلى أهل الحلل، مأة حلة، قال عبد الرحمن فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما رواه ابن أبي ليلى فقال " كان علي عليه السلام يقول الدية ألف دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعشرة آلاف لأهل الأمصار ولأهل البوادي الدية من الإبل ولأهل السواد مأتي بقرة، أو ألف شاة "، والذي ذكرناه أولا اختيار الشيخين وسلار وأبي الصلاح وابن البراج، وقال ابن البراج: قيمة كل حلة خمسة دنانير، وكذا ظاهر كلام ابن أبي عقيل فإنه قال: وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أي صنف كان، قيمة عشرة آلاف درهم، وإذا كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة وهي عشرة آلاف درهم أو ألف دينار ".
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 380) " قوله: إذا هلك قاتل العمد الخ، مبنى المسألة على أن الواجب في العمد بالأصالة هل هو القود لا غير كما هو المشهور بين الأصحاب؟ أم أحد الأمرين كمذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل؟ فعلى الثاني لا إشكال في وجوب الدية بفوات محل القصاص مطلقا، لأنها أحد الأمرين الواجبين على التخيير، فإذا فات أحدهما، تعين الآخر وعلى الأول هل يقع للقود بدل أم لا اختلف الأصحاب فيه ".
دية الجنين مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 813) " وقال ابن أبي عقيل: دية الجنين عند آل الرسول عليهم السلام إذا كانت مضغة ما لم ينبت له العظم أربعون دينارا أو غرة عبد أو أمة بقيمة ذلك، فإن كان قد نبت له