زكاة الأنعام المعتبر (مجلد 2 صفحة 498) " الأول: النصب، وليس فيما دون الخمس من الإبل زكاة، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ عشرين، وعليه علماء الإسلام، وقال الخمسة ومن تابعهم: فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمسين شياه، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض.
وأطبق الجمهور على بنت المخاض في خمس وعشرين، وبه قال ابن أبي عقيل، لما روي في كتاب أبي بكر إلى البحرين " فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض " وفي رواية أخرى " فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ". وقد روى الأصحاب مثل ذلك عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض ". لنا: أن الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة، ولأنا لا ننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شئ من نصب الزكاة المنصوبة. ويؤيده ذلك ما رواه الجمهور عن علي عليه السلام قال " في خمس وعشرين خمس شياه ". فإن قيل قد ذكر ابن المنذر أنه لم يصح عن علي عليه السلام ذلك. قلنا هو إن لم يعلم صحته فقد ثبت نقله بطرق محققة عن أهل البيت عليهم السلام، والشهادة بالنفي غير مقبولة. ويؤيد ذلك ما روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام و عبد الرحمن بن الحجاج عنه وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا " في خمس وعشرين خمس من الغنم " وجواب: ما ذكروه أنه يحتمل أن يكون ذلك رأيا لأبي بكر. فإن قيل روي أن النبي صلى الله عليه وآله كتبه لأبي بكر وكتبه أبو بكر لأنس. قلنا لو صح ذلك لما خالفه علي عليه السلام، وقد بينا صحة النقل عن علي عليه السلام. ثم ما ذكره معارض بالروايات التي نقلناها عن أهل البيت عليهم السلام. وأما رواية