إدريس، وقواه في المنتهى والتحرير، وحكى عن ابن الجنيد أنه احتاط بالجمع بين القضاء والصدقة وقال إنه مروي، حكاه عنه في الدروس. والمعتمد هو القول الأول لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر قال: يتصدق عن الأول ويصوم الثاني فإن كان صح في ما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول. ".
(وصفحة 311) " وأجاب عنه العلامة في المختلف بأن البراءة إنما يصار إليها مع عدم دليل الثبوت وشغل الذمة وقد بينا الأدلة، وعدم ذكر أحد من أصحابنا غير الشيخين لهذه المسألة ليست حجة على العدم، مع أن الشيخين هما القيمان بالمذهب فكيف يدعى ذلك؟
وابنا بابويه قدس سرهما قد سبقا الشيخين بذكر وجوب الصدقة مطلقا ولم يفصلا إلى التواني وغيره وكذا ابن أبي عقيل وهو أسبق من الشيخين، وهؤلاء عمدة المذهب، وأجاب عن الحديث باستضعاف السند والحمل على التأخير مع العزم. انتهى.
(وصفحة 318 - 320) " ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: لا يجوز صوم عن نذر أو كفارة لمن عليه قضاء عن شهر رمضان حتى يقضيه. ولم نقف له على مستند.
" الأول ما نقل عن ابن أبي عقيل من أن الواجب هنا إنما هو الصدقة عنه عن كل يوم بمد من طعام. قال قدس سره: وقد روي عنهم عليهم السلام في بعض الأحاديث " إن من مات وعليه قضاء من شهر رمضان صام عنه أقرب الناس إليه من أوليائه (كما يقضى عنه) وكذلك من مات وعليه صلاة قد فاتته وزكاة قد لزمته وحج قد وجب عليه قضاه عنه وليه، بذلك كله جاء نص الأخبار بالتوقيف عن آل الرسول عليهم السلام.. إلى أن قال: وقد روي إن من مات وعليه صوم من شهر رمضان تصدق عنه عن كل يوم بمد من طعام ". وبهذا تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام والقول الأول مطروح لأنه شاذ. انتهى.
احتج العلامة في المختلف لابن أبي عقيل بصحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى