القبلة مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 78) " احتج ابن أبي عقيل بأن وجوب الاستقبال مطلقا ثابت، خرج عنه حال الركوب في السفر للضرورة، فيبقى الباقي على الأصل. والجواب: أن الاشتراك في المقتضى يستلزم الاشتراك في الاقتضاء، وقد بينا اشتراك العلة وهي الضرورة ".
" مسألة: قال ابن أبي عقيل: لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء، مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة، وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه. وقال الشيخان متى أطبقت السماء بالغيم ولم يتمكن الإنسان من استعلام القبلة أو كان محبوسا في بيت أو بحيث لا يجد دليلا على القبلة فليصل إلى أربع جهات، مع الاختيار. ومع الضرورة إلى أي جهة شاء، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وأبي الصلاح وسلار وابن حمزة وابن البراج وهو اختيار ابن إدريس أيضا، والوجه ما ذهب إليه الجماعة ".
(وصفحة 78) " احتج ابن أبي عقيل بأنه لو كان مكلفا بالاستقبال حال عدم العلم به لزم تكليف ما لا يطاق، والتالي باطل قطعا فالمقدم مثله وبما رواه زرارة في الصحيح قال الباقر عليه السلام " يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " وعن سماعة قال سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال " اجتهد رأيك، وتعمد القبلة جهدك ".
(وصفحة 79) " مسألة: أوجب ابن أبي عقيل الاستقبال في النافلة كالفريضة إلا في موضعين، حال الحرب والمسافر يصلي أينما توجهت به راحلته، ولم يشترط الشيخ السفر، بل جوز النافلة للراكب والماشي إلى غير القبلة مطلقا وإن كان في الحضر ".