كتاب الحج الاستطاعة وأقسام الحج كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 326) " عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن عليا عليه السلام، رأى شيخا لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا، فيحج عنه ". وفي معناها أخرى ، (عن علي بن حمزة) لكنها غير مستندة إلى الإمام عليه السلام. وعليها فتوى الشيخ في النهاية، وابن أبي عقيل في المتمسك. وقال في المبسوط: يستحب الاستنابة، ويعيد إذا زال العذر. وهو أشبه، لأنه غير مستقر في الذمة، فلا يتحقق فيه النيابة ".
المعتبر (مجلد 2 صفحة 791) " مسألة: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد صار محلا، فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل، وكان قارنا، قاله الشيخ، وبه قال ابن أبي عقيل، وقال الشافعي : إذا قضى أفعال عمرته تحلل، سواء ساق هديه، أو لم يسق، وقال أبو حنيفة:
إن لم يكن ساق وتحلل، وإن كان ساق (و) لم يتحلل، واستأنف إحراما للحج ولا يحل حتى يفرغ من مناسكه.
(وصفحة 800) " مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز القران بين الحج وعمرة بإحرام واحد، ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج، محتجا بإجماع الفرقة، وقال ابن أبي عقيل : والعمرة التي تجب مع الحج في حال واحدة، فالقارن وهو الذي يسوق الهدي في