(صفحة 123) أقول: والأقرب هو ما ذكره في المنتهى وهو المشهور بين الأصحاب، لكن لا لما ذكره من التعليل فإنه ضعيف بل لما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم ". نعم يبقى الكلام في أنه على تقدير فساد الصوم بذلك هل الواجب القضاء خاصة أو القضاء والكفارة؟ ظاهر الخبر المذكور وجوب القضاء خاصة وليس غيره في المسألة، وهو الذي نص عليه ابن أبي عقيل على ما نقله عنه في المختلف، ثم استقرب في المختلف أن الحائض كالجنب إذا أخل بالغسل فإن أوجبنا القضاء والكفارة عليه أوجبناهما عليها وإلا فالقضاء.
(صفحة 209) المنقول عن ابن أبي عقيل أنه قال: من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أثم عليه القضاء ولا كفارة. وظاهر هذا الاطلاق عدم وجوب الكفارة في قضاء شهر رمضان قبل الزوال وبعده وكذا في النذر مطلقا كان أو معينا.
(صفحة 211) قد عرفت مما تقدم نقله عن ابن أبي عقيل أنه لا كفارة عنده إلا في شهر رمضان وهو ضعيف مردود بالأخبار المتكاثرة. وأما كونها كفارة يمين أو كفارة شهر رمضان فسيأتي الكلام فيه محررا في كتاب النذر إن شاء الله تعالى.
" وعن عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال (عليه الكفارة) قال: قلت فإن وطأها نهارا؟ قال عليه كفارتان). قيل: ولعل حجة ابن أبي عقيل ما رواه حماد في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه).
(وصفحة 213 - 214) " احتج ابن أبي عقيل على ما نقل بما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها