الدروس (صفحة 266) " وقال الحسن إن كان هناك علامة من لحية أو بول أو حيض أو احتلام أو جماع، وإلا ورث ميراث رجل وهو متروك ".
جواهر الكلام (مجلد 39 صفحة 281) " قال الحسن بن أبي عقيل: " الخنثى عند آل الرسول صلوات الله عليهم فإنه ينظر فإن كان هناك علامة يبين فيه الذكر من الأنثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك، فإن لم يكن وكان له ذكر كذكر الرجال وفرج كفرج النساء فإن له ميراث النساء، لأن ميراث النساء داخل في ميراث الرجال، وهذا ما جاء عنهم عليهم السلام في بعض الآثار ".
ميراث المجوس مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 748) " وقال ابن أبي عقيل: والمجوس عند آل الرسول عليهم السلام يورثون بالنسب، ولا يورثون بالنكاح، فإن هلك مجوسي وترك أمه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم، وليس لها من قبل أنها زوجة شئ. وإن ترك بنتا هي زوجة فلها النصف من قبل أنها بنت، والباقي رد عليها، ولا ترث من قبل أنها زوجة. ولو أن مجوسيا تزوج ابنته فأولدها ابنتين، ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات المال بينهم بالسوية، فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها وهي أختها، وتركت أختها لأبيها وأمها، فالمال كله لأنها التي هي أمها لأبيها ".
جواهر الكلام (مجلد 39 صفحة 223) " ومنهم من يورثه بالنسب صحيحه وفاسده وبالسبب الصحيح لا الفاسد، وهو اختيار الفضل بن شاذان النيشابوري من القدماء الفضلاء من رجال الهادي