والعسكري عليهما السلام ومن تابعه الحسن بن أبي عقيل وابن بابويه والفاضل في القواعد وغيرهم، بل في الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر كالفاضلين (و) الشهيدين وغيرهم ممن وقف على كلامهم، بل فيه عن جده المجلسي رحمه الله نسبته إلى الأكثر ، بل هو مذهب شيخنا المفيد في النقل الآخر وهو حسن لصحة النسب الناشئ عن الشبهة شرعا " فيدخل في عموم أدلة الإرث، بخلاف السبب ".
ميراث الغرقى مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 750) " وقال ابن أبي عقيل: يرث الغرقى والهدى عند آل الرسول عليهم السلام من صلب أموالهم، ولا يرثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا، وبه قال أبو الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة. وقال المفيد وسلار: أنه يرث مما يورث منه أيضا، والمعتمد الأول ".
(وصفحة 752) " وقال ابن أبي عقيل: ولو انهدمت دار على قوم، يرث بعضهم بعضا فماتوا، فنجا منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر، ولا يدر الحر من المملوك أقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه ورث المال، والآخر يعتق، فإن كان الأول للحر منهما أعتق وجعل مولاه كذلك. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه " قضى بها باليمن في حياة النبي صلى الله عليه وآله " وروي أن أبا حنيفة دخل على أبي عبد الله عليه السلام فقال له الصادق عليه السلام " ما تقول في بيت سقط على قوم فنجا منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحر من المملوك، فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ونصف هذا، ويقسم المال بينهما، فقال الصادق عليه السلام ليس كذلك، بل يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر، ويعتق الآخر، فيجعل مولاه ".