الكفارة؟ فكتب وقرأته لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صوم في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، فإن كنت أفطرت ذلك من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى " وللمعتبرة أيضا في صوم الاعتكاف كموثق سماعة وخبر زرارة و عبد الأعلى بن أعين وإن اختلفت في كيفيتها، إذ الكلام الآن في أصل وجوبها، ويأتي إن شاء الله في مظانها البحث عنها، فخلاف ابن أبي عقيل في ذلك مع أنا لم نجد له شاهدا في الأخيرتين مما لا يصغى إليه، سيما مع شهرة الأصحاب شهرة عظيمة، بل لا بأس بدعوى الاجماع معها.
(ومجلد: 17 صفحة 8) " ما عن ابن أبي عقيل من (أن الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ وقد مضى بعض رمضان أو بعض يوم منه لم يلزمهما إلا صيام ما يستقبلانه ولو قضيا ما مضى ويومهما كان أحب إلي وأحوط) يجب حمله على ضرب من الندب لما عرفت من عدم وجوب عليه إلا اليوم الذي قد بلغ فيه قبل طلوع فجره ولم يصمه فإنه يجب عليه قضاؤه قطعا، لاطلاق الأدلة حينئذ حتى لو كان بلوغه قبل في زمن لا يسعه الطهارة من الجنابة مثلا ولو الترابية، ضرورة كونه حينئذ معذورا في ذلك كمن أفاق كذلك.
(وصفحة 11) " وخبر الحلبي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل من شهر رمضان أيام قال " ليقض ما فاته " محمول على الندب كما سمعته من ابن أبي عقيل أو على من أسلم وفاته ذلك لعارض من مرض ونحوه، أو من أسلم ولم يعلم وجوب الصوم وأفطر، ثم علم الوجوب أو غير ذلك لقصوره عن إفادة الوجوب من وجوه. ومن ذلك كله يعلم الحال فيه.