المرتضى رحمه الله إنه مستحب، ونقله الشيخ عنه في الخلاف. والأقوى الأول ".
الذكرى (صفحة 79) " تفريع: لو مسه قبل برده، فلا غسل لما مر. وهل يجب غسل ما مسه؟ الأقرب المنع، لعدم القطع بنجاسته حينئذ، وأصالة البراءة، ولأن نجاسته ووجوب الغسل متلازمان، إذ الغسل لمس النجس. وإن قلنا أن وجوبه تعبد محض فبطريق الأولى سقوط غسل اليد، ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل إلا أنه مخالف للجماعة ، ولدعوى الشيخ الاجماع عليه. والفاضل أوجب غسل يده بمسه قبل البرد، محتجا بأن الميت نجس ".
الأغسال المندوبة مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 28) " مسألة: المشهور أن غسل الاحرام مستحب، اختاره الشيخان حتى أن المفيد رحمه الله قال غسل الاحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف، وكذا غسل إحرام العمرة وهو اختيار ابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وابن إدريس وابن البراج وأبي الصلاح، وقال ابن أبي عقيل أنه واجب، وقال السيد المرتضى رحمه الله: الصحيح عندي أن غسل الاحرام سنة لكنها مؤكدة غاية التأكيد، فلهذا اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا واعتقدوا أن غسل الاحرام واجب، لقوة ما ورد في تأكيده.
والحق الاستحباب، لنا: الأصل براءة الذمة، وما تقدم في حديث سعد عن الصادق عليه السلام حين قال " الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة ".
احتجوا بما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال " وغسل المحرم واجب " والجواب المراد به شدة الاستحباب لقوله عليه السلام في الحديث " وغسل الاستسقاء واجب . وغسل يوم عرفة واجب وغسل الزيارة واجب " مع أن سند الحديث ضعيف ".