قال محمد بن إدريس: ما ذكره شيخنا في مسائل خلافه بعضه قول بعض المخالفين وما اخترناه هو الصحيح لأنه لا خلاف أن الأب أحق بالولد في جميع الأحوال وهو الوالي عليه والقيم بأموره، فأخرجنا بالإجماع الحولين في الذكر وفي الأنثى لسبع فمن ادعى أكثر من ذلك يحتاج فيه إلى دليل قاطع، وهو مذهب شيخنا في نهايته والعجب قوله في آخر المسألة: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وهذا مما يضحك الثكلى من أجمع منهم معه؟ وأي أخبار لهم في ذلك؟ بل أخبارنا بخلافه واردة وإجماعنا بضدها.
قال رحمه الله: قال بعض أصحابنا: الأخت من الأب أولى بالحضانة من الأخت للأم، ثم استدل بآية الميراث لأن لها النصف ولهذه السدس فكانت أولى لقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهذا ليس بمعتمد لأنهما جميعا مسميتان كل واحدة بنفسها تتقرب إليه.
والجدات أولى بالولد وبحضانته من الأخوات، وأم الأب أولى من الخالة بحضانة الولد ولأبي الأم وأم أبي الأم حضانة إذا لم تكن أم وهناك أم أم أو جدة أم أم وهناك أب فالأب أولى، وقال الشافعي: أم الأم وجداتها أولى من الأب وإن علون، دليلنا قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، فالأب أقرب بلا شك لأنه يدلي بنفسه وكذلك إذا كان مع الأب أخت من أم أو خالة استقطهما.
العمة والخالة إذا اجتمعا تساويا بلا خلاف وإن كان العمة أكثر من الخالة في الميراث، وهذا دليل على بطلان القول بأن الأخت للأب أولى بالحضانة من الأخت للأم بالاعتبار الذي اعتبره، وإذا اجتمع أم أب وجد تساويا في الحضانة وأخت لأب وجد فهما متساويان أيضا، ولا حضانة لأحد من العصبة مع الأم لقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، فالأم أقرب من العصبة.
هكذا أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه وهو من تخريجات المخالفين ومعظم قول الشافعي وبناؤهم على القول بالعصبة وذلك عندنا باطل ولا حضانة عندنا إلا للأم نفسها وللأب فأما غيرهما فليس لأحد ولاية عليه سوى الجد من قبل الأم خاصة.
إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله فعلى مالكه نفقته بلا خلاف، فأما إذا زمن