مضمون في جميع الأحوال وحين التلف لأنه مضمون بغير تعد منه، أما لو طالبته بالتسليم فمنعها فعلى الأول يضمنه بأكثر ما كانت قيمته من حين العقد إلى حين التلف، وعلى الثاني بأكثر ما كانت قيمته من حين المطالبة إلى حين التلف لأنه غاصب.
ولو تعيب في يده قيل: تخيرت في أخذه أو القيمة، والأقرب أخذه وأخذ أرشه ولها أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها حتى تقبض المهر سواء كان الزوج موسرا أو معسرا. وهل لها ذلك بعد الدخول؟ خلاف، ولو كان مؤجلا لم يكن لها الامتناع فإن امتنعت وحل لم يكن لها الامتناع على رأي لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول، وإنما يجب تسليمه لو كانت متهيئة للاستمتاع.
فإن كانت محبوسة أو ممنوعة بعذر لم يلزم، ولو كانت صبية فالأقرب وجوب التسليم مع طلب الولي ولو منعت من التمكين لا للتسليم ففي وجوب التسليم إشكال، ولو مكنت كان لها الطلب وإن لم يطأ، فإن رجعت إلى الامتناع سقط طلبها إلا إذا وطئها فإن المهر يستقر بالوطئ مرة، ولو دفع الصداق فامتنعت من التمكين أجبرت وليس له الاسترداد، وإذا سلم الصداق فعليه أن يمهلها مدة استعدادها بالتنظيف والاستحداد، ولا يمهلها لأجل تهيئة الجهاز ولأجل الحيض لإمكان الاستمتاع بغير القبل، ولو كانت صغيرة لا تطيق الجماع أو مريضة وجب الإمهال.
وإنما يتقرر كمال المهر بالوطئ أو موت أحد الزوجين لا بالخلوة على الأقوى ويستحب تقليله، ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم وأن يدخل بالزوجة قبل تقديمه أو بعضه أو غيره ولو هدية، ولا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر لكن يستحب لها إذا مات الزوج ترك نصف المهر، وقيل لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر وليس بجيد، ويكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم تكن قد طالبت به.