أصناف النكاح الثلاثة، ولا تحل المسلمة على أحد من أصناف الكفار الثلاثة وإن سوغنا الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة إلا الميراث، والقسم فلها نصف المسلمة الحرة والحد ففي قذفها التعزير.
وعقد أهل الذمة إن كان صحيحا عندهم أقروا عليه وإلا فلا، وكذا أهل الحرب إلا في شئ واحد وهو أن الحربي إذا قهر امرأة من الحربيات وأسلم أقر عليها إن كان يعتقد ذلك نكاحا، ولو قهر الذمي ذمية لم يقر عليها بعد الاسلام لأن على الإمام الذب عنهم ودفع من قهرهم، ولو نكح الكتابي وثنية وبالعكس لم يفسخ النكاح والأقرب إلحاق الولد بأشرفهما كالمسلم.
وإذا تحاكم أهل الذمة إلينا تخير الإمام بين الحكم بينهم وبين ردهم إلى أهل ملتهم إن اتفق الغريمان في الدين وكذا إن اختلفا على إشكال، فإن قلنا:
بالرد، احتمل إلى من يختاره المدعي أو الحاكم أو الناسخ لموافقة رأيه رأي الحاكم في بطلان المنسوخ ولو تحاكم المستأمنان فكذلك.
ولو ارتفع مسلم وذمي أو مستأمن وجب الحكم بينهما وكل موضع يجب الحكم لو استعدى الخصم أعداه، وإذا أرادوا ابتداء العقد لم يزوجهم الحاكم إلا بشروط النكاح بين المسلمين فلا يصح على خمر أو خنزير، وإن زوجا عليه ثم ترافعا فإن كان قبل القبض لم يحكم بوجوبه وأوجب مهر المثل ويحتمل قويا قيمته عند مستحليه وإن كان بعده برئ الزوج، وإن كان بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض ووجب بنسبة الباقي من مهر المثل أو القيمة، وإن كان عشرة أزقاق خمر قبضت خمسة فإن تساوت برئ من النصف، وإن اختلفت احتمل اعتبار العدد إذ لا قيمة لها والكيل، والأقرب القيمة عند مستحليه.
وطلاق المشرك واقع فلو طلقها ثلاثا ثم أسلما لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا تحاكموا إلينا في النكاح أقر كل نكاح لو أسلموا قررهم عليه، ولو طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثا ثم تزوجت ذميا ثم طلقها حلت للأول متعة ودواما على