لم تحرم سواء كانت ذات عدة بائن أو لا وإن كانت مشهورة بالزنى، ولو أصرت امرأته على الزنى فالأصح أنها لا تحرم. وهل الأمة الموطوءة كذات بعل؟ نظر.
د: لو أوقب غلاما أو رجلا حيا أو ميتا على إشكال حرم عليه أم الغلام أو الرجل وأخته وبنته مؤبدا عن النسب وفي الرضاع والفاعل الصغير إشكال، ويتعدى التحريم إلى الجدات وبنات الأولاد دون بنت الأخت ولو سبق العقد لم تحرم وكذا دون الإيقاب لا يحرم، ولو أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم، وحد الإيقاب إدخال بعض الحشفة ولو قليلا، أما الغسل فإنما يجب بغيبوبة الجميع ولا يحرم على المفعول بسببه شئ.
ه: لو عقد المحرم فرضا أو نفلا إحرام حج أو عمرة بعد إفساده أولا على امرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا وإن لم يدخل، وإن كان جاهلا فسد عقده وجاز له العود بعد الإحلال، فإن دخل قيل: يحرم مؤبدا، ولا يحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا.
و: المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا ولا يشترط التوالي، فلو تخلل التسع طلقات للسنة وكملت التسع للعدة حرمت أبدا، وفي الأمة إشكال أقربه التحريم في التسع إذا نكحها بعد كل طلقتين رجل.
تنبيه:
إطلاق الأصحاب كون التسع للعدة مجاز لأن الثالثة من كل ثلاث ليست منها بل هي تابعة للأوليين، فلو وقعت الثانية للسنة فالذي للعدة الأولى لا غير ولو كانت الأولى فكذلك على الأقوى، أما الأمة فإن قلنا بتحريمها في الست فالأقوى تبعية الثانية للأولى.
ز: من فجر بعمته أو خالته قربتا وبعدتا حرمت عليه بنتاهما أبدا، ولو وطئ لشبهة فالأقرب عدم التحريم، ولو سبق العقد الزنى فلا تحريم وفي بنتهما مجازا أو