حرمن جمع إن دخل بالكبيرة وإلا الكبيرة، ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب فالأقرب تحريم الجميع لأن الأخيرة صارت أم من كانت زوجته إن كان قد دخل بإحدى الكبيرتين وإلا حرمت الكبيرتان مؤبدا وانفسخ عقد الصغيرة، ولا فرق بين الرضاع قبل الطلاق لهما أو لأحدهما أو بعده، وينفسخ نكاح الجميع للجمع والمؤبد على ما فصل.
ولو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا وعليه المهر أو نصفه ولا رجوع إلا أن تكون مكاتبة، ولو كانت موطوءة بالعقد تبعت به على إشكال ويحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة، فلأب المرتضع النكاح في أولاد صاحب اللبن وأن يتزوج بأم المرضعة نسبا وبأخت زوجته من الرضاع وأن ينكح الأخ من الرضاع أم أخيه نسبا وبالعكس، والحرمة التي انتشرت من المرتضع إلى المرضعة وفحلها بمعنى أنه صار كابن النسب لهما والتي انتشرت منهما إليه موقوفة عليه وعلى نسله دون من هو في طبقته من إخوته وأخواته أو أعلى منه كآبائه وأمهاته، وللفحل نكاح أم المرتضع وأخته وجدته.
فروع:
أ: لو زوج أم ولده بعبد أو بحر ثم أرضعته من لبنه حرمت عليهما.
ب: لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت وأرضعته بلبن الثاني حرمت عليهما، وكذا لو تزوجت بالكبير أولا ثم طلقها ثم تزوجت بالصغير ثم أرضعته من لبنه.
ج: لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة بأن أعطت كل واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة انفسخ عقد الجميع وحرمت الكبيرة مؤبدا والصغيرتان إن كان قد دخل بالكبيرة، فإن أرضعت زوجة ثالثة حرمت مؤبدا إن كان دخل بالكبيرة وإلا بقيت زوجة من غير فسخ، ولو أرضعت واحدة ثم