رضاعا إشكال.
ح: لا يحل وطء الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا فإن فعل لم تحرم على الأصح إلا مع الإفضاء وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا، أو مسلك الحيض والغائط على رأي فيحرم مؤبدا. قيل: ولا تخرج من حباله، وفيه نظر.
ويجب عليه الانفاق عليها إلى أن يموت أحدهما، وإن طلقها وتزوجت بغيره على إشكال. وهل يثبت هذه الأحكام في الأجنبية؟ الأقرب نعم، وفي النفقة إشكال.
وهل يشترط في التحريم المؤبد في طرف الأجنبي نقص السن عن تسع؟ فيه نظر ينشأ من كون التحريم المؤبد مستندا إلى تحريم الوطء في طرف الزوج وهو هنا ثابت في التسع والإشكال في الأجنبي قبل التسع أضعف، والأقرب عدم تحريم الأمة والمفضاة بالإصبع، ولو كان الإفضاء بعد بلوغ الزوجة لم يكن على الزوج شئ إن كان بالوطء.
المقصد الثاني: في التحريم غير المؤبد: وفيه فصول:
الأول: في المصاهرة: وفيه مسائل:
أ: تحرم بنت الزوجة وإن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم تحريم جمع بمعنى أنه إذا أبان الأم بفسخ أو طلاق أو موت حلت له البنت ومع الدخول تحرم بناتها وإن نزلن مؤبدا، والأقرب مساواة الوطء في الفرجين وعدم اشتراط البلوغ والعقل في الواطئ والموطوءة ولا الإباحة كالوطء في الإحرام والحيض ولا دوام النكاح، والعقد والملك واحد.
ب: تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما ومنقطعا تحريم جمع سواء دخل بالأخت أو لا وسواء كانت لأب أو لأم أو لهما، ولا تحرم أخت الأخ إذا لم تكن أختا ولا يحرم الجمع بينهما في الملك، ولو طلق رجعيا حرمت الأخت حتى تخرج العدة، ولو طلق بائنا أو فسخ لسبب حلت في الحال على كراهية حتى تخرج العدة.