الإماء أو خرجت العدة على كفر الحرة بطل نكاحها وتخير أمتين، ولو عادت في العدة ثبت عقدها خاصة إن لم ترض بالإماء، ولو طلق الحرة في العدة قبل إسلامها فإن أسلمت فيها صح الطلاق وبن الإماء إن قلنا ببطلان عقد الأمة على الحرة من أصله، وإن خرجت ولما تسلم ظهر بطلان الطلاق وتخير في الإماء.
ولو أسلم الحر على أربع حرائر أو حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة، أو أسلم العبد على أربع إماء أو حرة وأمتين أو حرتين ثبت العقد على الجميع لكن مع رضاء الحرائر إذا اجتمعن مع الإماء هذا إذا كن كتابيات، ولو أسلم عن أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن انتظرت العدة فإن خرجت ولم تسلم منهن أحد بطل عقدهن، وإن أسلم فيها أربع فما دون وخرجت ولم يزدن على الأربع ثبت عقد المسلمات، وإن زدن على أربع في العدة تخير أربعا وله اختيار من سبق إسلامها ومن تأخر، ويندفع نكاح البواقي وكذا لو أسلمن كلهن، ولا يجبر على الاختيار إذا سبق البعض بل له التربص حتى تخرج العدة، فإن لحقن به أو بعضهن ولم يزدن عن أربع ثبت عقده عليهن، وإن زدن على أربع تخير أربعا، ولو اختار من سبق إسلامهن وكن أربعا لم يكن له اختيار من لحق به ولو في العدة.
ولو أسلم عن أربع وثنيات مدخول بهن لم يكن له العقد على خامسة ولا على أخت إحداهن إلا بعد انقضاء العدة مع بقائهن على الكفر أو بقاء إحدى الأربع أو الأخت عليه، ولو أسلمت الوثنية فتزوج الكافر بأختها فإن انقضت العدة على كفره صح عقد الثانية، ولو أسلما في عدة الأولى تخير ولو تأخر إسلام الثانية حتى خرجت عدة الأولى وقد أسلم بانت، ويحتمل انتظار العدة للثانية من حين إسلامه فإن لحقت به تخير وإن خرجت عدة الأولى.
ولو أسلم العبد عن أربع حرائر فصاعدا وثنيات ثم أعتق ولحقن به في العدة تخير اثنتين، فإذا اختارهما انفسخ نكاح البواقي وكان له العقد علي اثنتين أخريين لأنه حينئذ حر، ولو أعتق أولا ثم أسلم ولحقن به تخير أربعا، فإذا أسلم الحر عن أكثر