من أربع حرائر مدخول بهن وثنيات انتظرت العدة، فإن لحق به أربع كان له الانتظار فإن اختار المسلمات انقطعت عصمة البواقي، ثم إن أسلمن قبل انقضاء العدة علمت البينونة باختياره للأربع وكانت عدتهن من ذلك الوقت.
وإن أقمن على كفرهن إلى الانقضاء علمت البينونة منهن باختلاف الدين وإن انتظر إسلام البواقي، فإن أقمن على الكفر حتى خرجت العدة ظهرت البينونة من حين الاختلاف وأن عددهن انقضت وأن الأول قد لزمه نكاحهن بغير اختياره لأن اختياره إنما يكون بين عدد لا يجوز له جمعه، وإن أسلمن في العدة فإن اختار أربعا انفسخ نكاح البواقي من حين الاختيار ويعتددن من وقته، فإن طلق المسلمات انقطعت عصمة الباقيات ثم إن أقمن على الكفر حتى انقضت العدة بن باختلاف الدين وإن أسلمن فيها بن من حين الطلاق.
ولو اختار فسخ المسلمات لم يكن له إلا بعد إسلام أربع لإمكان أن لا يسلمن في العدة فيلزمه نكاح المسلمات، فلو اختار الفسخ ولم تسلم الباقيات في العدة انفصل نكاحهن ولزمه نكاح من اختار فسخهن، وإن أسلمن فإن اختار منهن أربع انفسخ الزائد والأوائل، وإن اختار الأوائل احتمل الصحة لأن فسخه الأول لم يكن صحيحا وقت وقوعه، والبطلان لأن بطلان الفسخ إنما يتم لو أقام البواقي على الكفر لأنا نتبين لزوم نكاح المسلمات، فأما إذا أسلم البواقي فإذا فسخ فيه نكاح من شاء جاز ولم يكن له أن يختارها.
ولو أسلم عن أربع إماء وحرة فأسلمن وتأخرت الحرة وأعتقن لم يكن له اختيار واحدة منهن إن منعنا من نكاح الأمة للقادر على الحرة لجواز إسلام الحرة، وإنما يعتبر حالهن حال ثبوت الخيار وهو حال اجتماع إسلامه وإسلامهن وقد كن حينئذ إماء، فإن أسلمت الحرة بن وإن تأخرت حتى انقضت بانت وكان له اختيار اثنتين لا غير اعتبارا بحال اجتماع إسلامين، ولو أعتقن قبل إسلامه ثم أسلم وأسلمن أو أعتقن بعد إسلامه - على إشكال - ثم أسلمن بعد إسلامه كان له