الأظفار، وله منعها من الكنائس والبيع وشرب الخمر وأكل الخنزير و استعمال النجاسات التي يستقذرها الزوج وأكل الثوم والبصل والكراث وشبهه مما ينقص الاستمتاع وإن كانت مسلمة.
فروع:
أ: لو أسلما في العدة ثبت النكاح ولا يبحث الحاكم عن كيفية وقوعه بل يقررهما عليه ما لم يتضمن محرما كما لو كانت تحته إحدى المحرمات عليه.
ب: لا يقرهم على ما هو فاسد عندهم إلا أن يكون صحيحا عندنا ويقرهم على ما هو صحيح عندهم وإن كان فاسدا عندنا، كما لو اعتقدوا إباحة الموقت من دون المهر.
ج: لا فرق بين الذمي والحربي في ذلك ولو اعتقدوا غصبية المرأة نكاحا أقروا عليه على إشكال بعد الاسلام وقبله.
د: لو شرطا الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما لم يقرأ عليه بعد الاسلام لأنهما لا يعتقدان لزومه حالة الكفر وإن قيداه، فإن أسلم قبل انقضائه لم يقرأ عليه وإن كان بعده أقرا.
ه: لو تزوجها في العدة ثم أسلما فإن كان بعد الانقضاء أقرا عليه وإلا فلا لأن نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حال الاسلام، أما بعد الانقضاء فإنهما يعتقدان صحة هذا النكاح، ويجوز ابتداء مثله في الاسلام على هذه الحال ولا اعتبار بالمتقدم فإنه معفو عنه، أما لو تزوج حليلة أبيه أو ابنه أو المطلقة ثلاثا فإنهما لا يقرءان عليه بعد الاسلام.
و: لو أسلم ثم ارتد وانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبينا الفسخ من حين الاسلام، وإن أسلمت في العدة تبينا عدم الفسخ بالإسلام وتضرب لها عدة من حين الارتداد، فإن عاد فيها فهو أحق وإلا بانت من حين ردته وليس له