ج: تحرم بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها وإن نزلتا على إشكال تحريم جمع إن لم تجز الزوجة فإن أجازت صح، وله إدخال العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وإن كرهتا، والأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما لو جهلتا لا المدخول عليها.
د: لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة إلا بإذنها.
ه: لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته والعدة إن كانت من أهلها.
و: لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب كان الثاني باطلا سواء دخل بها أولا وله وطء زوجته في عدة الثانية، فإن اشتبه السابق منع منهما والأقرب إلزامه بطلاقهما فثبت لهما ربع المهرين مع اتفاقهما واختلافهما على إشكال، ويحتمل القرعة في مستحق المهر والإنفاق حتى يصطلحا، ومع الدخول يثبت المهران مع الجهل فليس له حينئذ تجديد عقد إلا بعد العدة، ولو أوجبنا في الفاسد مهر المثل واختلف فالقرعة ولو اتحد العقد بطل وقيل يتخير.
ولو وطئ أمة بالملك حرمت عليه أختها به حتى تخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما، وفي اشتراط اللزوم أو الاكتفاء بالتزويج أو الرهن أو الكتابة إشكال، فإن وطئ الثانية أيضا قبل اخراج الأولى قيل: إن كان عالما بالتحريم حرمت الأولى حتى تموت الثانية أو يخرجها عن ملكه لا للعود إلى الأولى، فإن أخرجها لذلك لم تحل الأولى، والأقرب أنه متى أخرج إحديهما حلت الأخرى سواء كان للعود أو لا وسواء علم التحريم أولا، وإن لم يخرج إحديهما فالثانية محرمة دون الأولى، ولو وطئ أمة بالملك قيل: جاز أن يتزوج بأختها فتحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة.
ز: لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من النسب أو الرضاع حرتين أو أمتين لا ملك يمين على إشكال، فإن كان بإذنهما صح وإلا بطل على