بمعناه، ولو قدمه فقال: تزوجت، فقالت زوجتك، صح ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين وقيل لو قال: أتزوجك بكذا مدة كذا منشئا، فقالت: زوجتك، صح.
الثاني: المتعاقدان: ويجب كونهما كاملين وإسلام الزوجة أو كونها كتابية فيمنعها من الخمر وارتكاب المحرمات، وإسلام الزوج وإيمانه إن كانت الزوجة كذلك. وتحرم الوثنية والناصبية المعلنة بالعداوة والأمة على الحرة إلا بإذنها فيقف أو يبطل على خلاف، وبنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلا مع إذنهما فيقف أو يبطل، ولو فسخت الحرة أو العمة أو الخالة بطل إجماعا، ويكره الزانية فيمنعها لو فعل وليس شرطا، وعدم استئذان الأب في البكر والتمتع ببكر ليس لها أب فلا يفض لو فعل وليس محرما.
الثالث: المهر: وهو شرط في المتعة خاصة ولو أخل به بطل العقد، ويشترط الملكية والعلم بقدره كيلا أو وزنا أو مشاهدة أو وصفا ولا حد له قلة وكثرة، ويجب دفعة بالعقد فإن دخل استقر إن وفت بالمدة وإن أخلت ببعضها وضع منه بنسبتها، ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف، ولو ظهر فساد العقد إما بظهور زوج أو كونها أخت زوجته أو غيرهما فلا مهر إن لم يدخل ولو قبضته استعاده، وإن دخل فلها المهر إن جهلت وإلا فلا، وقيل: تأخذ ما قبضت ولا يسلم الباقي ويحتمل مهر المثل.
الرابع: الأجل: وذكره شرط فيه، ويشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ولا يتقدر قلة وكثرة، ولو أخل به بطل وقيل: ينقلب دائما، وإن عين المبدأ تعين وإن تأخر عن العقد وإلا اقتضى اتصاله به، وإن تركها حتى خرج خرجت من عقده ولها المسمى، ولو قال: بعض يوم، فإن عين كالزوال أو الغروب صح وإلا فلا ولو قال: مرة أو مرتين، قيد بالزمان ولا تجوز الزيادة وإلا بطل.